التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يتولى إدارة المؤسسة مدير يكون مسؤولا امام الوزارة عن سير العملية التربوية في المؤسسة. ب- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون يشترط في مدير المؤسسة ما يلي:- 1- ان يكون أردنيا . 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.3 3- ان يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة وان رد اليه اعتباره او شمله عفو عام. 4- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته. 5- التفرغ التام للقيام بعمله. ج- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها. د- يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة . هـ- يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- يشترط تعيين مساعد مدير أردني الجنسية في المؤسسات التعليمية الأجنبية تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- ‌ تنظم مهام مدير المؤسسة و واجباته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ح-1- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة ولا يزيد نصاب المعلم عن (24) حصة أسبوعياً ويحظر عليه أن يكون موظفاً في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته. 2- على المؤسسة الحصول على موافقة الوزارة قبل تعيين معلم أجنبي لديها. ط- 1- تلتزم المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 2- يعدّ التزام المؤسسة بأحكام البند (1) من هذه الفقرة شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.

الإحالة

المادة 16 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية