التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يحظر تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصول المؤسسة على الموافقة المبدئية وذلك تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره. ب- يحظر على المؤسسة المرخصة قبول الطلبة أو تدريس البرامج الأجنبية قبل الحصول على موافقة الوزارة ووفقا لأسس وشروط تصدرها لهذه الغاية، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي الأمر.

الإحالة

المادة 18 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية