الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التربية والتعليم .
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم .
المؤسسة
:
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام .
المؤسس
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملك المؤسسة.
التأسيس
:
انشاء المؤسسة أو توسيعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مدير المؤسسة
:
الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن سير العملية التربوية فيها .
الرسوم الدراسية
:
الرسوم السنوية والأجور وبدل الخدمات والبدلات الإضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي أمر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي .
الموافقة المبدئية
:
الموافقة التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب تأسيس المؤسسة التعليمية وتكون مدتها ستة أشهر من تاريخ اصدارها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.