التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يجوز للمؤسس تفويض غيره للإشراف على المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وموافقة الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا. ‌ب- في حال وفاة المؤسس وعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام في أي من الورثة يعيّن الوصي أو الولي أو المحكمة الشرعية المختصة وكيلاً عن الورثة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ويحدد راتبه من الجهة التي قامت بتعيينه شريطة أن لا يتجاوز راتب مدير المؤسسة ذاتها. ‌ج- إذا فقد المؤسس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فعليه ان يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوفٍ للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي أو نهاية العام الدراسي أيهما أبعد تحت طائلة الغاء الترخيص. ‌د- مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام، يحظر على المؤسس التدخل في سير العملية التربوية أو التواجد في المؤسسة أثناء الدوام الرسمي .

الإحالة

المادة 7 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية