التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42101 آب 2016

أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 4- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيسه. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها نائباً لرئيسها ليحل محله عند غيابه. د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

الإحالة

المادة 3 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية