التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42101 آب 2016

تتولى لجان الامتحان المهام التالية:- أ- حصر أعداد الراغبين في التقدم للامتحان والجهات التي يعملون لديها. ب- إعداد سجل للمتقدمين للامتحان ورفعه للجنة الفنية. ج- تقاضي رسوم التقدم للامتحان وتحويلها الى المدير المالي للمجمع بموجب سجل مصدق.

الإحالة

المادة 6 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية