التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461130 أيلول 2004

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير. 2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير. ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنـــة مقـــرراً لـهــا يتولــى تنظيــم اجتماعاتهـا و تدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها. ج-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة. 2-وضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة. 3-عقد الدورات التدريبية ضمن برنامج الجائزة. 4-تزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية . 5 - قبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم. 6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس. د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية