التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461130 أيلول 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة: جائـزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة. المجلس: مجلس امناء الجائزة. الرئيس: رئيس المجلس. الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ المفعول0 المدير: مدير عام الصندوق. اللجنة: لجنة ادارة برنامج الجائزة المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشروع: المشروع الصغير الممول من الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة. لجنة التقييم: لجنة تقييم المشاريع التي تقدم للحصول على الجائزة.

الإحالة

المادة 2 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية