التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461130 أيلول 2004

يهدف منح الجائزة الى ما يلي:- أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها. ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة. ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني. د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ. هـ-خلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به. و- المساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج.

الإحالة

المادة 4 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية