التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6271
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62711 تشرين الثاني 2010

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني . الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان. المجلس:مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام القانون. اللجنة:اللجنة الفنية لتوكيد الجودة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . المبنى:المبنى السكني او التجاري او الصناعي . الشهادة:شهادة توكيد الجودة للمباني . التعليمات:تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بهـا من اعمال هندسية لسنة 2004 . ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية