التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6271
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62711 تشرين الثاني 2010

يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :- أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات المهنة والعمل الهندسي . ج- ان يتوافر العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ممن لديهم المعرفة الفنية والخبرة في المجال الذي يتم منح الشهادة فيه . د- ان يكون لديها نظام جودة يمكنها من ادارة عملية منح الشهادة .

الإحالة

المادة 7 من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية