التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7122
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016

أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها. ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها عشرة دنانير عن كل رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد إلا في مكان واحد. د- تستوفى نقدا أثمان طوابع الواردات التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الإسمية وتدفع له عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي تم تسليمها له.

الإحالة

المادة 10 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية