الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الخدمات البريدية.
الوزارة
:
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير
:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللجنة
:
لجنة الطوابع البريدية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الطابع البريدي
:
أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ او قانون أي بلد آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
الطابع البريدي العادي
:
طابع يحمل صورة ملك المملكة الأردنية الهاشمية او أي رمز يعتمد فيها.
الطابع البريدي الخاص
:
طابع يصدر بناء على طلب أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة أخرى.
الطابع البريدي التذكاري
:
طابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صورا للمكونات التي تمثل هوية المملكة بكل تنوعاتها.
الطابع البريدي الإلكتروني
:
أي شكل معد أو مستخرج بوسائل إلكترونية معتمدة من مشغل البريد العام للتخليص على البعائث البريدية ويكون محدد القيمة.
طوابع الواردات
:
طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.