التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

أ- للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها اليها. ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة المركزية وامين سرهاورئيس واعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها او كشف يشترك في اجرائه.

الإحالة

المادة 13 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية