التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار الدارجة . ب- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج . ج- تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية