التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولا عن الانفاق عليها شرعا وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الاراضي للشخص الواحد:- أ- خمسمائة دونم من الاراضي الشرقية. ب- مائة دونم من الاراضي الجبلية المرتفعة. ج-مائتا دونم من اراضي الحمرة (المطلة على الاغوار). د- خمسون دونما من الاراضي التي يمكن تحويلها الى اراضي سقي.

الإحالة

المادة 5 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية