التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الاولى بأربع سنوات وللجنة البعثات ، وبعد التشاور مع لجنة المتابعة الاكاديمية ، تقصير هذه المدة للموفدين المتقدمين للحصول على البعثة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وذلك بناء على المستوى الذي وصل اليه الطالب في الجامعة عند بداية ايفاده . ب- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الثانية بسنة واحدة أو سنتين وفقا لما تحدده لجنة البعثات . ج- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لمدة سنة أو تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين أو أربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته . د- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية بشرط الا يزيد مجموع المدة الاصلية وتمديدها على سنتين. هـ- اذا تم تمديد البعثة أو تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى سند التعهد قائما ويلتزم الكفيل بما تعهد به . و- لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة.

الإحالة

المادة 11 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية