الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الاولى بأربع سنوات وللجنة البعثات ، وبعد التشاور مع لجنة المتابعة الاكاديمية ، تقصير هذه المدة للموفدين المتقدمين للحصول على البعثة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وذلك بناء على المستوى الذي وصل اليه الطالب في الجامعة عند بداية ايفاده .
ب- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الثانية بسنة واحدة أو سنتين وفقا لما تحدده لجنة البعثات .
ج- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لمدة سنة أو تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين أو أربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته .
د- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية بشرط الا يزيد مجموع المدة الاصلية وتمديدها على سنتين.
هـ- اذا تم تمديد البعثة أو تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى سند التعهد قائما ويلتزم الكفيل بما تعهد به .
و- لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة.