التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل . الوزير:وزير العدل . المعهد:المعهد القضائي الاردني المؤسس بموجب أحكام نظام المعهد القضائي الاردني النافذ المفعول أو أي تشريع آخر يحل محله . لجنة البعثات:اللجنة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام. اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشار اليهـــــا في المادة ( 5) من هذا النظام . البعثة:ايفاد الطالب المتفوق لدراسة القانون على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية او دبلوم الدراسات القضائية . الموفد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام . الجهة المستفيدة:الوزارة او المحاكم النظامية او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني او اي هيئة او دائرة تحل محلها. اللجنة الطبية العليا:اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية النافذ المفعول .

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية