التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

شراء اللوازم أ- لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة لهذه الغاية. ب- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطى صفة الاستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام. ج- تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار. د- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها. هـ- لا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية