التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. 2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها مناسبة. 3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. 4- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تتطلبها طبيعة اللوازم. ب- تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول أقل الاسعار وعليها تعليل قرارها عند تجاوزها ذلك.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية