التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال على أن تكون معززة بضبط التسلم أو بأمر شراء اللوازموالفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَاً من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع. ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم من المستودع الذي اخرجت منه كما وترسل له نسخة من مستند الادخال. ج- يقوم أمين المستودع بتخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة لتكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. د- يراعي أمين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة هذه اللوازم ونوعها ومدة صلاحيتها للاستعمال. هـ- يقوم أمين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة وتدون على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم للوصولإليها عند صرفها.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية