التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

-أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة التوقيع من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته اللوازم ولأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة. ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم. د- يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المناسبة. هـ- اذا وقع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع اعلام المدير العام بوساطة رئيسه المباشر فور اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن. و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت ذلك اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وإحالة المسؤول الى الجهة القضائية المختصة اذا اقتضى الأمر ذلك وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية