التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من خمسة من موظفي المؤسسة يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها بأكثرية ثلاثة اصوات من اعضائها على الأقل. ب- يصادق المدير العام على توصيات لجنة المشتريات. ج- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها وللمدير العام بناء على تنسيب المدير منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين مكافآت مالية.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية