التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي. المديرية : المديرية المعنية باللوازم والعطاءات في المؤسسة. المدير : مدير المديرية. اللجنة : لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. اللوازم : الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات المرتبطة بتقديم هذه اللوازم وأي خدمات استشارية تحتاج اليها المؤسسة. الأشغال : إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها، وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها. الخدمات الفنية : الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوصات المخبرية والميدانية واعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وادارة المشاريع واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالأشغال. المتعهد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة أو تنفيذ الأشغال لها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية