الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة
:
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
المجلس التنفيذي
:
المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة.
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي.
المديرية
:
المديرية المعنية باللوازم والعطاءات في المؤسسة.
المدير
:
مدير المديرية.
اللجنة
:
لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات المرتبطة بتقديم هذه اللوازم وأي خدمات استشارية تحتاج اليها المؤسسة.
الأشغال
:
إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها، وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات
الفنية
:
الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوصات المخبرية والميدانية واعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وادارة المشاريع واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالأشغال.
المتعهد
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة أو تنفيذ الأشغال لها.