التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الأشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده معمراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها. 2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها. 3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبل اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمينالمستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض. ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً. ج- إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم أو نفّذ تلك الأشغالالاعتراض على قرار اللجنة إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه محضر التسلم ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفضتسلمه بحكم الأمانة. د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضتالمتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليهبنفقات التخزين والنقل والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك. هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعيةوالكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود أي مخالفة.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية