التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- يتم بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة على ان يتم البيع بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم وتضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع. ب- يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. ج- يتم بيع اللوازم غير الصالحة للاستعمال أو الفائضة عن الحاجة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار. 3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار. د- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصل قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية