التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال أو عن أي سبب اخر. ج- تتم الإشارة في مستند الشطب عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. د- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية