التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016

أ- للمؤسسة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي مؤسسة اقليمية أو دولية داخل المملكة وفقاً للصلاحيات التالية-: 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (3000) ثلاثة آلاف دينار. 2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (20000) عشرين الف دينار. 3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في المرة الواحدة. ب- تنظم مستندات إخراج للوازم التي يتم التصرف فيها بالإهداء بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية