الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
أ- للمؤسسة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي مؤسسة اقليمية أو دولية داخل المملكة وفقاً للصلاحيات التالية-:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (20000) عشرين الف دينار.
3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في المرة الواحدة.
ب- تنظم مستندات إخراج للوازم التي يتم التصرف فيها بالإهداء بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها.