الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف علىتنفيذ المشاريع فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً
ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبرراتالقيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية
وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار ايهمااقل.
ب- بقرار من اللجنة بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان (5%) و (25%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (40000) اربعين الف دينار ايهما اقل.
ج- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية الجهة المشرفة وتنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام اذا كان مجموع التجاوز في الأعمال الإضافية اثناء التنفيذ يزيد على(25%) من قيمة العطاء
على ان لا يتجاوز مقدار هذه النسبة (100000) مائة الف دينار.
د- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي المستند الى توصية كل من الجهة المشرفة ولجنة فنية يشكلها المدير العام اذا تجاوزمقدار الاوامر التغييرية
اثناء التنفيذ (100000) مائة الف دينار لكل امر تغييري.