التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم زيارة الاثار رقم 810 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 486، ص 354
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 486ص 3541 تموز 1935

المادة الرابعة - - يستثنى المذكورون تالياً من دفع رسوم زيارة الآثار: أ - سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بالزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه بالزيارة. ج- المعتمد البريطاني او وكيلة ومن يرافقة بالزيارة. د- ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم والاشخاص الممتازون بحسب ما يراه رئيس الوزراء. هـ- موظفو دائرة الآثار. و- البعثات الاثرية المصرح لها بالاشتغال في شرق الاردن وموظفوها وعمالها. ز- تراجمة السياح المرخصون. ح- الموظفون القائمون بايفاء وظيفة رسمية. ط- التلاميذ المداومون على مدارس شرق الاردن على ان يكونوا ذاهبين جماعات ورؤساؤهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم زيارة الاثار رقم 810 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 486، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية