الجريدة الرسميةالعدد 486ص 3541 تموز 1935
المادة الرابعة -
- يستثنى المذكورون تالياً من دفع رسوم زيارة الآثار:
أ - سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بالزيارة.
ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه بالزيارة.
ج- المعتمد البريطاني او وكيلة ومن يرافقة بالزيارة.
د- ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم والاشخاص الممتازون بحسب ما يراه رئيس الوزراء.
هـ- موظفو دائرة الآثار.
و- البعثات الاثرية المصرح لها بالاشتغال في شرق الاردن وموظفوها وعمالها.
ز- تراجمة السياح المرخصون.
ح- الموظفون القائمون بايفاء وظيفة رسمية.
ط- التلاميذ المداومون على مدارس شرق الاردن على ان يكونوا ذاهبين جماعات ورؤساؤهم.