التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981

أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين الخاصة والاولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام . 2- يصدر الامين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام . ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل اصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها. جـ- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة الى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية