التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981

أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) دينار الخاصة 300 250 الاولى 200 160 الثانية 175 135 الثالثة 150 115 الرابعة 120 90 ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب) 0 جـ- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الاولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%. د- اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة الا بموافقة الوزير. هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والاقامة .

الإحالة

المادة 19 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية