الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981
أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك
المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:-
المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) دينار
الخاصة 300 250
الاولى 200 160
الثانية 175 135
الثالثة 150 115
الرابعة 120 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب) 0
جـ- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الاولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس
الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة
الا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والاقامة .