الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981
أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة
بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية
واثمان الكتب مخصصات على الاساس الشهري المبين في الجدول التالي:-
المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب)
دينار دينار
الاولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210
ب- اذا تكفلت اية جهة اخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة
في الفقرة (أ) من هذه المادة اما اذا تكلفت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط ، فيدفع للموفد 50% من المخصصات المقررة.
ج- اذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة ادناه من العلاوات المنصوص عليها في
المادة (19) من هذا النظام :-
1- (50%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا كان الايفاد على نفقة الدائرة ، ويدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسية
واثمان الكتب .
2- (20%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية .
3- (30%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط .