التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981

أ- يجوز صرف سلفة: 1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة. 2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر. 3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل. ب- تصرف السلفة بقرار من الوزير اذا كان الانفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص اذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الاخرى.

الإحالة

المادة 24 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية