التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3008، ص 749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3008ص 7491 حزيران 1981

أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :- 1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة . 2-بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد في جميع الاحوال على ثلاثة بالاضافة الى رئيس الوفد . ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي :- 1-بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير او من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالاضافة الى رئيس الوفد . 2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة او أي دائرة او مؤسسة مرتبطة به . ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الامر الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .

الإحالة

المادة 26 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية