التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 472030 تشرين الثاني 2000

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لايقل عن اربعة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب-يعين الوزير أمين سر اللجنة ، يساعده عدد من الموظفين ، يتولى المسؤوليات والمهام التالية:- 1- اعداد دعوة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والاحكام العامة التي تتضمنها لاجازتها من اللجنة. 2- الإعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لا يقل عن ثلاث صحف محلية لاكثر من يوم واحد. 3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها. 4- تنظيم العقود والاتفاقيات المبرمة لشراء المواد الاساسية وبيعها واجراء التعديل عليها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة 0 5- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالمواد الأساسية. ج - لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها 0 د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات عمل اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية