نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 159
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 159)
حياة القانون
نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ساري
رقم 3 لسنة 1988 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 159، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 111 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 111 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 72 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة …
المادة 3
تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:- أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك. 2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني. 3- الابنية التي تشغلها البلديات. 4- الابنية التي …
المادة 4
أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية. ب- تتقاضى وزارة المالية …
المادة 5
اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها (50% )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المعارف لسنة 1988.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.