الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 1591 نيسان 1964
تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:-
أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك.
2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني.
3- الابنية التي تشغلها البلديات.
4- الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية.
5- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب- لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.