التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 159
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
7
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 159)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ساري

رقم 3 لسنة 1988 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 159، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 111 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 111 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 72 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اعفت المادة (3/أ/4) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988 الابنية التي تشغلها المعاهد العلمية من ضريبة المعارف ، ويختلف مدى الاعفاء وفيما اذا كان يشمل اية مبان مستقلة عن مباني الجامعة ومؤجرة ، وحيث ان المحامي العام المدني لم يقدم البين1988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة …

المادة 3

تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:- أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك. 2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني. 3- الابنية التي تشغلها البلديات. 4- الابنية التي …

المادة 4

أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية. ب- تتقاضى وزارة المالية …

المادة 5

اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها (50% )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام …

المادة 6

تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقا لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة 7

يلغى (نظام ضريبة المعارف) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات. 1987/12/26

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المعارف لسنة 1988.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية