التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها. موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية