التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:- 1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين. 2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية. ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي:- 1-اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه. 2-اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ. 3-الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ. 4-قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه.

الإحالة

المادة 7 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية