التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة. ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق القضائية وتكون ملزمة باعادة التبليغ على نفقتها الخاصة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية