التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3648، ص 1747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3648ص 17472 أيلول 1989

يعهد بانجاز البرامج التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص والكفاءة في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها بقرار من وزير المالية والوزير وتصرف هذه المكآفات بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3648، ص 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية