التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3648، ص 1747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3648ص 17472 أيلول 1989

تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية: ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية. ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة. ج- التمثيليات والقصص. د- برامج خاصة بتعليم الكبار ومحو الامية. هـ- برامج خاصة بتدريب المعلمين وتأهيلهم. و- برامج علمية خاصة بالاطفال. ز- اي برامج اخرى تفيد في الحقل التربوي والثقافي العام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3648، ص 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية