الجريدة الرسميةالعدد 3648ص 17472 أيلول 1989
يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم 49 لسنة 1964 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض
مع احكام هذا النظام سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3648ص 17472 أيلول 1989
الإحالة
المادة 8 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3648، ص 1747)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.