التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 2من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 312223 آب 1952

الفصل الاول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري . الوزير: وزير المياه والري . السلطة: سلطة المياه . المجلس: مجلس ادارة السلطة . الامين العام: الامين العام للسلطة. المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة للاشتراك في مياه الشرب . الشبكة الرئيسية:انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين . الوصلة المنزلية:الانبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية وينتهي عند العداد . الشبكة الداخلية:انابيب المياه ومرافقها داخل عقار المشترك والتي تكون بعد العداد . العداد: الجهاز المعتمد من قبل السلطة لقياس كمية المياه المستهلكة في عقار المشترك . المقطوعية: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك خلال فترة زمنية محددة حسب المطالبة الصادرة بموجبها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية