التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام عامة

المادة 21من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 312223 آب 1952

للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك لاسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان لا تعيق اصحابها من استعمالها او الاستفادة منها وأن تعيد الحال الى ما كانت عليه وأن تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية