التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فصل المياه والغاء الاشتراك

المادة 12من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 312223 آب 1952

الفصل الثالث فصل المياه والغاء الاشتراك أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها السلطة. 2 - اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه. 3 - اذا الحق اي ضرر بالشبكة الرئيسية او الوصلة المنزلية او العداد او جرى أي تغيير او تلاعب بالعداد. 4 - اذا قام ببيع المياه او تزويدها لطرف آخر أو استعملها لغير الغاية التي تم الاشتراك لاجلها او استعمل المياه دون عداد. 5 - اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أي شرط من شروط اتفاقية اشتراكه بالمياه او أي تعهد خطي آخر قام بتوقيعه مع السلطة يتعلق باستعمال المياه. 6 - اذا عارض موظفي السلطة المفوضين اثناء قيامهم بمهامهم بموجب أحكام هذا النظام. 7 - بقرار من المحاكم المختصة او بناء على طلب من جهة رسمية او بلدية استنادا لقوانينها وأنظمتها. ب- يعاد ايصال المياه لعقار المشترك عند زوال السبب الذي أدى الى فصلها وبعد استيفاء التكاليف والاجور المقررة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية