التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام عامة

المادة 18من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 312223 آب 1952

أ- اذا اخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بالغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة التي يسجلها العداد حتى الغاء الاشتراك او تحويله. ب- للسلطة تعليق الاشتراك وعدم تزويد عقار أي مشترك بالمياه لمدة لا تزيد على سنتين بناء على طلبه الخطي ولاسباب تقتنع بها السلطة شريطة تبرئة ذمته من أثمان المياه المستحقة ، ويلغى الاشتراك اذا لم يتتقدم المشترك بطلب لاعادة الاشتراك لعقاره خلال تلك المدة ويتم أعادة ايصال المياه بناء على طلب خطي من المشترك خلال مدة سنتين وتستوفى منه الاجور والتكاليف لاعادة الاشتراك.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية